القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
المادة 22
م. 22
حجم الخط
تظل الطعون المتعلقة بقرارات الرفض الصادرة عن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار خاضعة لأحكام القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.