تحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 10 أعلاه بنص تنظيمي.
القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإداريةالمادة 11مشروعم. 10م. 11م. 12حجم الخطأأأأتحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 10 أعلاه بنص تنظيمي.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ