تحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 10 أعلاه بنص تنظيمي.
القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإداريةالمادة 11مشروعتحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 10 أعلاه بنص تنظيمي.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ