القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

المادة 24

مشروع
مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يجب على الإدارة التي تتحصل من إدارات أخرى على الوثائق والمستندات المطلوبة لمعالجة طلبات القرارات الإدارية والمحددة لائحتها وفق أحكام المادة 23 أعلاه القيام بما يلي: - الحصول على الموافقة المسبقة للمرتفق المعني؛ - إرسال نسخة من الوثائق والمستندات الإدارية المتحصل عليها إلى المرتفق بكل وسيلة من وسائل التواصل الملائمة لأخذ موافقته قبل استعمالها في معالجة طلبه المتعلق بالقرار الإداري المعني. وفي حالة تعذر الحصول على الوثائق والمستندات الإدارية المعنية، تخبر الإدارة المرتفق في أجل أقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب بأسباب هذا التعذر وتدعوه إلى الحصول عليها بنفسه والإدلاء بها. تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد