القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
المادة 23
طبقا لمبدأ التبسيط المشار إليه في المادة 4 أعلاه ومع مراعاة أحكام المادة 24 بعده، يجب على الإدارات أن تحدد في مصنفات القرارات الإدارية الوثائق والمستندات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها أو التي يمكنها الحصول عليها من إدارات أخرى والتي تعتبر ضرورية لمعالجة طلبات القرارات الإدارية دون أن تطلب من المرتفق المعني الإدلاء بها عند تقدميه هذه الطلبات. يراعى مبدأ التدرج في تطبيق أحكام الفقرة السابقة مع إعطاء الأولوية للقرارات الإدارية اللازمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية. تحدد بنص تنظيمي لائحة الوثائق والمستندات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.