القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
المادة 19
بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، يعتبر بمثابة موافقة سكوت الإدارة بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي تحدد لائحتها نص تنظيمي. وفي هذه الحالة يجب على المسؤول التسلسلي للإدارة العمومية المعنية أو المسؤول التسلسلي عن المؤسسة العمومية أو عن الشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام أو عن الهيئة المكلفة بمهام المرفق العام المعنيين أو رئيس الجماعة الترابية المعنية أو رئيس مجموعة الجماعات الترابية أو هيئة الجماعة الترابية المعنية أن يسلم المرتفق، بطلب منه القرار الإداري موضوع الطلب داخل أجل أقصاه 7 أيام ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.