القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

المادة 20

مشروع
إذا لم يتم تسليم القرار الإداري للمرتفق طبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 19 أعلاه أمكن له، اللجوء حسب الحالة إلى: - السلطة الحكومية المعنية بالقرارات الإدارية المسلمة على الصعيد المركزي من قبل الإدارات العمومية. ويجب أن تمنح هذه السلطة القرار الإداري داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليها؛ - المسؤول عن المؤسسة العمومية أو عن الشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام أو عن الهيئة المكلفة بمهام المرفق العام المعنيين بالقرارات الإدارية. ويجب أن يمنح المسؤول المعني القرار الإداري داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليه؛ - والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم حسب الحالة بالنسبة للقرارات الإدارية المسلمة من قبل المصالح اللاممركزة للدولة. ويجب أن يمنح والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم المعني القرار الإداري داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليه. وفيما يتعلق بالقرارات الإدارية المسلمة من طرف الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها يمكن للمرتفق أن يلجأ إلى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم حسب الحالة لطلب إشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة. ويسلم الوالي أو العامل المعني الإشهاد المطلوب بعد مراسلة الرئيس المعني قصد الإدلاء بالرأي داخل أجل 15 يوما، فإذا انقضى هذا الأجل دون رد يسلم الإشهاد المذكور.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد