القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
المادة 17
لا يمكن تمديد الأجل المشار إليه في المادة 16 أعلاه المحدد لتسليم القرار الإداري إلا مرة واحدة عندما تقتضي معالجة طلب المرتفق، إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي. ولا يمكن أن تتعدى مدة هذا التمديد المدة اللازمة لإنجاز الخبرة أو البحث المذكورين. وفي هذه الحالة تبلغ الإدارة المعنية المرتفق بكل وسيلة من وسائل التواصل الملائمة بالأجل الجديد لتقديم جوابها. تحدد بنص تنظيمي لائحة القرارات الإدارية المعنية بتمديد الأجل المذكور.