القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

المادة 5

مشروع
تعد كل إدارة، في حدود اختصاصاتها، مصنفات للقرارات الإدارية طبقا لأحكام هذا القانون. وتنشر هذه المصنفات عبر الوسائل الإلكترونية المناسبة وذلك قبل المصادقة عليها طبقا لأحكام المادة 9 من هذا القانون. يحدد بنص تنظيمي محتوى المصنفات المذكورة وشروط وكيفيات إعدادها ونشرها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد