القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
المادة 30
م. 30
حجم الخط
إلى حين تعميم المنصات الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، يمكن للمرتفق إيداع ملف طلبه المتعلق بالقرارات الإدارية على حامل ورقي.
القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول