القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

المادة 29

مشروع
تطبيقا لمبدئي التبسيط والتناسب المنصوص عليهما في البندين 3 و6 من المادة 4 أعلاه، يتم كلما لزم الأمر اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن. ولتطبيق أحكام المادة 3 والباب الثالث أعلاه، يجب على الإدارات أن تقوم داخل أجل ستة أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بإعداد مصنفات القرارات الإدارية الجاري بها العمل في هذا التاريخ والتي تدخل في مجال اختصاصها ونشرها بالبوابة الوطنية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد