القوانين

المسطرة الجنائية

code penal

847 مادة

عرض 501550 من 847 مادة

م. 488

تتكون الغرفة الجنحية للأحداث لدى محاكم الاستئناف تحت طائلة البطلان من مستشار للأحداث بصفته رئيساً ومن مستشارين اثنين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وب…

م. 489

تتكون غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث، تحت طائلة البطلان، من مستشار للأحداث بصفته رئيسا ومن مستشارين اثنين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب…

م. 490

تتكون غرفة الجنايات للأحداث، تحت طائلة البطلان، من مستشار للأحداث بصفته رئيساً ومن مستشارين إثنين وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط. …

م. 491

يحدد الرئيس تاريخ الجلسة، ويستدعي الوكيل العام للملك كلا من الحدث وممثله القانوني، ويجب أن يسلم الاستدعاء وفقاً لما تنص عليه المادة 420 أعلاه.

م. 492

إذا ارتأت الغرفة أن الأفعال منسوبة إلى الحدث، فإنها تبت طبقا للمقتضيات المقررة في المواد 473 و476 ومن 481 إلى 483 من هذا القانون.

م. 493

إذا تبين من المناقشات أن الجريمة غير منسوبة إلى الحدث تصدر الغرفة قرارا ببراءته. إذا أثبتت المناقشات أن الأفعال تنسب إلى الحدث، يمكن للغرفة أن تصدر في حقه تدبي…

م. 494

يمكن الطعن بالاستئناف في قرارات غرفة الجنايات الصادرة في حق الأحداث أمام غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث وفقاً لمقتضيات المادة 457 أعلاه من طرف الحدث أو نائبه…

م. 495

يمكن الطعن بالنقض حسب الكيفيات العادية في المقررات النهائية الصادرة في حق الأحداث عن غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث والغرفة الجنحية للأحداث لدى محكمة الاستئناف …

م. 496

يعهد في دائرة كل محكمة استئناف إلى مندوب أو عدة مندوبين دائمين وإلى مندوبين متطوعين بالإشراف والتتبع التربوي للأحداث الجاري عليهم نظام الحرية المحروسة. يعين من…

م. 497

يوضع الحدث الخاضع لنظام الحرية المحروسة المشار إليه في البند رقم 2 من المادة 481 أعلاه، تحت الإشراف والتتبع التربوي لمندوب تكون مهمته العمل على تجنيب الحدث كل ع…

م. 498

تناط بالمندوبين أو بمكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة مهمة مراقبة الظروف المادية والمعنوية التي يعيش فيها الحدث وحالته الصحية وظروف تربيته وعمله وعلاقاته وحسن ا…

م. 499

يعين المندوبون الدائمون بمقرر إداري تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالطفولة، ويتقاضون أجرة عن أعمالهم ويختارون نظرا لسلوكهم الحسن ولاهتمامهم بمصالح الأحداث. يعي…

م. 500

في جميع الحالات التي يتقرر فيها نظام الحرية المحروسة، يعلم الحدث وأبواه أو كافله أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته بطبيع…

م. 501

يمكن في كل وقت لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث، إما تلقائياً وإما بطلب من النيابة العامة أو بناء على تقرير يقدمه المندوب المكلف بالحرية المحروسة أو مد…

م. 501-1

يمكن لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث تلقائياً أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو قاضي تطبيق العقوبات أو بطلب من الجهات المشار إليها في المادة 501 …

م. 502

إذا مرت على الأقل ثلاثة أشهر على تنفيذ مقرر صادر بإيداع الحدث خارج أسرته، يمكن لأبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أن يقدموا طلبا بتسليمه إليه…

م. 503

يمكن للقاضي المختص عند الاقتضاء، إذا طرأ نزاع عارض أو أقيمت دعوى متعلقة بتغيير نظام الإيداع أو التسليم أو الحرية المحروسة، أن يأمر باتخاذ جميع التدابير التي يرا…

م. 504

يمكن رغم كل تعرض أو استئناف، أن يقرر التنفيذ المؤقت للمقررات الصادرة في النزاع العارض أو الدعاوى الرامية إلى تغيير الوضع بخصوص الحرية المحروسة أو الإيداع أو الت…

م. 505

تسجل الأحكام الصادرة عن الهيئات المختصة بالأحداث في سجل خاص يمسكه كاتب الضبط، ولا يكون في متناول العموم.

م. 506

تضمن في السجل العدلي المقررات المحتوية على تدابير الحماية أو التهذيب. غير أنه لا يشار إليها إلا في البطائق رقم 2 المسلمة للقضاة وللمصلحة المكلفة بالحرية المحرو…

م. 507

إذا تأكد تحسن سيرة الحدث، يمكن لقاضي الأحداث، بعد انصرام أجل ثلاث سنوات ابتداء من يوم انتهاء مدة تدبير الحماية أو التهذيب، أن يأمر بإلغاء البطاقة رقم 1 التي تنص…

م. 508

يتعين في جميع الحالات التي يسلم فيها الحدث مؤقتا أو نهائيا لغير أبيه أو أمه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو حاضنه، إصدار حكم يتضمن تحديد الحصة التي تتح…

م. 509

تعفى الأحكام الصادرة عن الهيئات القضائية للأحداث من إجراءات التنبر والتسجيل، باستثناء ما يرجع منها للبت في المطالب المدنية إن اقتضى الحال ذلك. القسم السادس: …

م. 510

إذا ارتكبت جناية أو جنحة وكان ضحيتها حدثا لا يتجاوز عمره 18 سنة، فلقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث إما تلقائيا أو استنادا لملتمسات النيابة العامة أو لط…

م. 511

يمكن للنيابة العامة في حالة صدور حكم من أجل جناية أو جنحة ارتكبت ضد حدث، أن تحيل القضية على قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث المختص، إن ارتأت أن مصلحة ا…

م. 512

يمكن لقاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية بناء على ملتمس النيابة العامة أن يتخذ لفائدة الحدث الموجود في وضعية صعبة أي تدبير يراه كفيلاً بحمايته، من بين التدابير…

م. 513

يعتبر الحدث في وضعية صعبة، إذا كانت سلامته البدنية أو الذهنية أو النفسية أو الأخلاقية أو تربيته معرضة للخطر من جراء اختلاطه بأشخاص منحرفين أو معرضين للانحراف أو…

م. 514

إذا رأى قاضي الأحداث أن حالة الحدث الصحية أو النفسانية أو سلوكه العام تستوجب فحصا عميقا، أمر بإيداعه مؤقتا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بمركز مقبول مؤهل لذلك.

م. 515

يعهد إلى أحد مندوبي الحرية المحروسة أو المساعدات والمساعدين الاجتماعيين بالمحكمة بتتبع حالة الحدث وظروف تنفيذ التدابير، وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المواد من…

م. 516

يمكن لقاضي الأحداث أن يأمر في كل وقت بإلغاء التدابير المتخذة أو تغييرها إذا اقتضت مصلحة الحدث ذلك. ويصدر القاضي أمره إما تلقائياً أو بناء على طلب من وكيل الملك…

م. 517

ينتهي مفعول التدابير المأمور بها بانتهاء المدة التي حددها أمر قاضي الأحداث، وينتهي في كل الأحوال ببلوغ الحدث سن ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة. الكتاب الرابع: ط…

م. 518

تتولى محكمة النقض النظر في الطعون بالنقض المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الزجرية، وتسهر على التطبيق الصحيح للقانون، وتعمل على توحيد الاجتهاد القضائي. تمت…

م. 519

يقدم طلب النقض لمصلحة الأطراف، ويمكن تقديمه بصفة استثنائية لفائدة القانون. الباب الثاني: طلب النقض لمصلحة الأطراف

م. 520

يرمي الطعن بالنقض لمصلحة الأطراف إلى الإبطال الفعلي للمقرر القضائي. يقدم الطعن بالنقض من النيابة العامة لمصلحة المجتمع، ويتقدم به لمصلحته الخاصة كل من كان طرفا…

م. 521

يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. إذا كانت المسطرة تشمل عدة أطراف وتغيب ب…

م. 522

لا تقبل المقررات الإعدادية أو التمهيدية أو الصادرة بشأن نزاع عارض أو دفع، الطعن بالنقض إلا في آن واحد مع الطعن بالنقض في المقرر النهائي الصادر في الجوهر. يسري …

م. 523

لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية، وتضرر من الحكم المطعون فيه. وعلاوة على ذلك لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر الق…

م. 524

لا يمكن طلب نقض قرارات الإحالة إلى محكمة زجرية إلا مع الحكم في الجوهر، مع مراعاة مقتضيات المادة 227 أعلاه. يسري نفس الحكم بالنسبة لكل قرار بت في الإفراج المؤقت…

م. 525

لا يمكن للطرف المدني أن يطلب نقض القرار بعدم المتابعة، إلا إذا نص هذا القرار على عدم قبول تدخله في الدعوى أو إذا أغفل البت في تهمة ما.

م. 526

يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. يقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية، و…

م. 527

يحدد أجل طلب النقض في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. غير أن هذا الأجل لا يبتدئ إلا من يوم تبليغ المقرر إلى الشخص…

م. 528

يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر القضائي المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه، خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ تلقي التصريح. …

م. 529

تتقدم النيابة العامة بالطعن بالنقض وكذا بالمذكرات مباشرة وتعفى الدولة من مؤازرة المحامي كيفما كان مركزها القانوني في القضية. يتولى التوقيع على مذكرات الدولة عن…

م. 530

يجب على الطرف الذي يطلب النقض، ما عدا النيابة العامة أو الإدارات العمومية، أن يودع مع مذكرة النقض، أو داخل الأجل المقرر لإيداعها في الحالات التي لا تكون فيها ال…

م. 531

لا يمكن لأي سبب ولا بناء على أية وسيلة للطرف الذي سبق رفض طلبه الرامي إلى النقض، أن يطلب من جديد نقض نفس القرار.

م. 532

يبقى المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية رهن الاعتقال إذا كان معتقلا احتياطيا وذلك أثناء أجل الطعن بالنقض أو في حالة تقديم هذا الطعن. غير أنه يفرج عنه بمجرد ما يقض…

م. 533

ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة فيما يرجع لنظر محكمة النقض، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى العمومية ولا يمكن التنازل عنه بعد رفعه. ينحصر أثر ال…

م. 534

يجب أن يرتكز الطعن بالنقض في الأوامر أو القرارات أو الأحكام القابلة للطعن بالنقض على أحد الأسباب الآتية: 1- خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة؛ 2- الشطط في استعما…

م. 535

لا تقبل وسيلة النقض المبنية على سبب للإبطال حدث أثناء النظر في القضية ابتدائيا ولم تتم إثارته أمام محكمة الاستئناف.

م. 536

لا تقبل وسيلة النقض المستخلصة من أسباب ليست ضرورية لمنطوق المقرر المطعون فيه.

المزيد