المسطرة الجنائية
المادة 517
ينتهي مفعول التدابير المأمور بها بانتهاء المدة التي حددها أمر قاضي الأحداث، وينتهي في كل الأحوال ببلوغ الحدث سن ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة.
الكتاب الرابع: طرق الطعن غير العادية
القسم الأول: النقض
الباب الأول: أحكام عامة