المسطرة الجنائية
المادة 517
م. 517
حجم الخط
ينتهي مفعول التدابير المأمور بها بانتهاء المدة التي حددها أمر قاضي الأحداث، وينتهي في كل الأحوال ببلوغ الحدث سن ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة.
الكتاب الرابع: طرق الطعن غير العادية
القسم الأول: النقض
الباب الأول: أحكام عامة