المسطرة الجنائية
المادة 500
في جميع الحالات التي يتقرر فيها نظام الحرية المحروسة، يعلم الحدث وأبواه أو كافله أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته بطبيعة هذا التدبير وموضوعه والالتزامات التي يستوجبها.
في حالة وفاة الحدث أو إصابته بمرض خطير، أو تغيير محل إقامته أو تغيبه بدون إذن، يتعين على الأشخاص المذكورين أعلاه أو مشغله أن يعلم المندوب بذلك بدون تأخير.
إذا كشفت حادثة ما عن إهمال واضح لمراقبة الحدث من طرف الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو عن عراقيل متكررة تحول دون قيام المندوب بمهمته، فللقاضي أو للهيئة القضائية التي أمرت بإخضاع الحدث لنظام الحرية المحروسة أيا كان المقرر المتخذ في شأن الحدث أن يحكم على هؤلاء الأشخاص بغرامة مدنية تتراوح بين 200 و1.200 درهم.
القسم الرابع: تغيير تدابير المراقبة والحماية وإعادة النظر