المسطرة الجنائية

المادة 520

مشروع
يرمي الطعن بالنقض لمصلحة الأطراف إلى الإبطال الفعلي للمقرر القضائي. يقدم الطعن بالنقض من النيابة العامة لمصلحة المجتمع، ويتقدم به لمصلحته الخاصة كل من كان طرفا في الدعوى. الفرع الأول: شروط طلب النقض الشكلية وشروط قبوله وآثاره
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد