المسطرة الجنائية
المادة 520
يرمي الطعن بالنقض لمصلحة الأطراف إلى الإبطال الفعلي للمقرر القضائي.
يقدم الطعن بالنقض من النيابة العامة لمصلحة المجتمع، ويتقدم به لمصلحته الخاصة كل من كان طرفا في الدعوى.
الفرع الأول: شروط طلب النقض الشكلية وشروط قبوله وآثاره