لا تقبل وسيلة النقض المستخلصة من أسباب ليست ضرورية لمنطوق المقرر المطعون فيه.
المسطرة الجنائيةالمادة 536مشروعم. 535م. 536م. 537حجم الخطأأأألا تقبل وسيلة النقض المستخلصة من أسباب ليست ضرورية لمنطوق المقرر المطعون فيه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ