المسطرة الجنائية
المادة 489
تتكون غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث، تحت طائلة البطلان، من مستشار للأحداث بصفته رئيسا ومن مستشارين اثنين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.
وتختص بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية أو عن قاضي الأحداث طبقا للمادة 470 أعلاه.
تطبق على عقد الجلسات وعلى مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث، مقتضيات الفرع الخامس من الباب الأول من القسم الرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون المتعلقة بالاختصاصات الخاصة بغرفة الجنح الاستئنافية مع مراعاة أحكام المواد من 480 إلى 482 و492 من هذا القانون.
تعقد جلساتها وتصدر مقرراتها في جلسة سرية.
الباب السابع: غرفة الجنايات للأحداث وغرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث