المسطرة الجنائية
المادة 509
تعفى الأحكام الصادرة عن الهيئات القضائية للأحداث من إجراءات التنبر والتسجيل، باستثناء ما يرجع منها للبت في المطالب المدنية إن اقتضى الحال ذلك.
القسم السادس: حماية الأطفال ضحايا جنايات أو جنح
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول