المسطرة الجنائية
المادة 532
يبقى المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية رهن الاعتقال إذا كان معتقلا احتياطيا وذلك أثناء أجل الطعن بالنقض أو في حالة تقديم هذا الطعن. غير أنه يفرج عنه بمجرد ما يقضي العقوبة المحكوم بها عليه.
يفرج كذلك في الحال، عن المتهمين المحكوم ببراءتهم أو بإعفائهم أو بسقوط الدعوى العمومية في حقهم أو المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية موقوفة التنفيذ أو بغرامة فقط، وذلك بالرغم من الطعن بالنقض.
يوقف أجل الطعن بالنقض والطعن بالنقض تنفيذ العقوبة الجنائية في جميع الحالات الأخرى ما عدا إذا طبقت المادتان 392 و431 أعلاه من لدن هيئة الحكم.
لا يوقف الطعن بالنقض أمام محكمة النقض أو أجله تنفيذ التعويضات المدنية التي يحكم بها على المحكوم عليه.