المسطرة الجنائية
المادة 524
لا يمكن طلب نقض قرارات الإحالة إلى محكمة زجرية إلا مع الحكم في الجوهر، مع مراعاة مقتضيات المادة 227 أعلاه.
يسري نفس الحكم بالنسبة لكل قرار بت في الإفراج المؤقت والوضع تحت المراقبة القضائية.
تكون المحكمة ملزمة بإلغاء القرار المستأنف وإحالة القضية على من له حق النظر في حالة نقض وإبطال قرار الإحالة إلى المحكمة الزجرية.