المسطرة الجنائية

المادة 534

مشروع
يجب أن يرتكز الطعن بالنقض في الأوامر أو القرارات أو الأحكام القابلة للطعن بالنقض على أحد الأسباب الآتية: 1- خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة؛ 2- الشطط في استعمال السلطة؛ 3- عدم الاختصاص؛ 4- الخرق الجوهري للقانون؛ 5- انعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد