المسطرة الجنائية
المادة 534
يجب أن يرتكز الطعن بالنقض في الأوامر أو القرارات أو الأحكام القابلة للطعن بالنقض على أحد الأسباب الآتية:
1- خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة؛
2- الشطط في استعمال السلطة؛
3- عدم الاختصاص؛
4- الخرق الجوهري للقانون؛
5- انعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل.