المسطرة الجنائية

المادة 501-1

مشروع
يمكن لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث تلقائياً أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو قاضي تطبيق العقوبات أو بطلب من الجهات المشار إليها في المادة 501 أعلاه، إذا تبين له أثناء تتبع حالة حدث يقضي عقوبة سالبة للحرية حكم بها وفقاً لمقتضيات المواد 482 أو 489 أو 492 أو 493 أو 494 من هذا القانون، أن استمرار اعتقال الحدث من شأنه أن يحول دون تهذيب سلوكه أو إصلاحه، أو أن وضعيته لم تعد تتطلب تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، أن يقدم تقريراً معلالً إلى آخر هيئة قضائية بتت في موضوع القضية، يلتمس فيه استبدال العقوبة السالبة للحرية بتدبير أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 من هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد