المسطرة الجنائية
المادة 533
ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة فيما يرجع لنظر محكمة النقض، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى العمومية ولا يمكن التنازل عنه بعد رفعه.
ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة النقض، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية.
يترتب عن الطعن بالنقض الذي يرفعه المحكوم عليه عرض الحكم الصادر على محكمة النقض سواء فيما يرجع للدعوى العمومية أو للدعوى المدنية وذلك في حدود مصلحة الطالب، إلا إذا كانت هناك قيود منصوص عليها في القانون أو في التصريح بالطعن بالنقض. غير أنه إذا كان الطرف المدني هو الذي أقام الدعوى العمومية عن طريق الاستدعاء المباشر، فإن طعنه بالنقض يترتب عنه النظر في الدعويين العمومية والمدنية معا.
الفرع الثاني: أسباب النقض