المسطرة الجنائية

المادة 490

مشروع
تتكون غرفة الجنايات للأحداث، تحت طائلة البطلان، من مستشار للأحداث بصفته رئيساً ومن مستشارين إثنين وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط. تختص بالنظر في الجنايات والجنح المرتبطة بها المنسوبة للأحداث. تبت الغرفة في جلسة سرية، وفقاً للمسطرة المنصوص عليها في المواد 316 و416 وما يليها إلى 457 من هذا القانون، مع مراعاة المقتضيات الواردة في المواد 491 إلى 497 بعده. لا يمكن إعمال المسطرة الغيابية في حق الحدث البالغ من العمر أقل من 14 سنة، ولا يمكن نشر صورة الحدث على المنصة المعدة لنشر الإعلان المتعلق بالمسطرة الغيابية، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 466 من هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد