المسطرة الجنائية
المادة 506
تضمن في السجل العدلي المقررات المحتوية على تدابير الحماية أو التهذيب.
غير أنه لا يشار إليها إلا في البطائق رقم 2 المسلمة للقضاة وللمصلحة المكلفة بالحرية المحروسة باستثناء أية سلطة أو مصلحة عمومية أخرى كما تنص على ذلك الفقرة الأخيرة من المادة 665 بعده.