المسطرة الجنائية
المادة 499
يعين المندوبون الدائمون بمقرر إداري تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالطفولة، ويتقاضون أجرة عن أعمالهم ويختارون نظرا لسلوكهم الحسن ولاهتمامهم بمصالح الأحداث.
يعين المندوبون المتطوعون من طرف القضاة والمستشارين المكلفين بالأحداث، من بين الأشخاص الذين يبلغون من العمر 25 سنة على الأقل حسب المقاييس المقررة في الفقرة السابقة، ولا يتقاضون أجرة.
تناط بالمندوبين الدائمين، بالإضافة إلى المهام المسندة إليهم بمقتضى المادتين 497 و498 أعلاه مهمة تسيير وتنسيق نشاط المندوبين المتطوعين، وذلك تحت سلطة قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث.
تؤدى المصاريف التي يستوجبها تنقل المندوبين الدائمين والمتطوعين لإجراء مراقبة الأحداث، بصفتها مصاريف القضاء الجنائي.