المسطرة الجنائية
المادة 522
لا تقبل المقررات الإعدادية أو التمهيدية أو الصادرة بشأن نزاع عارض أو دفع، الطعن بالنقض إلا في آن واحد مع الطعن بالنقض في المقرر النهائي الصادر في الجوهر.
يسري نفس الحكم على المقررات الصادرة بشأن الاختصاص، ما لم تكن متعلقة بعدم الاختصاص النوعي شريطة إثارته قبل كل دفاع في الجوهر.
إذا تعلق الأمر بالمقررات القاضية بشأن الاختصاص النوعي في قضايا المعتقلين، فإنه يتعين إحالتها على محكمة النقض داخل أجل خمسة أيام من تاريخ الطعن بالنقض، ويتعين على محكمة النقض أن تبت داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الملف بكتابة الضبط بهذه المحكمة.
غير أنه إذا كان الطعن منصبا على الدعوى المدنية وحدها فإن الملف لا يرفع إلى محكمة النقض إلا بعد الفصل في موضوعها بكامله.
في حالة وقوع نزاع في نوع الحكم، تطبق المقتضيات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 401 من هذا القانون.
لا يمكن التمسك، لأجل عدم قبول طلب النقض، بالتنفيذ الطوعي للمقررات الصادرة طبقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، أو الأحكام الصادرة في الدفوع أو الاختصاص طبقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.