عرض 1–50 من 53 مادة
يخضع بصفة إلزامية لنظام المعاشات المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، الأشخاص الذين تسري عليهم أحكام القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن …
يصنف الأشخاص المشار إليهم في المادة 2 أعلاه حسب: أ( معيار المهن والأنشطة التي يزاولونها؛ ب( معيار يعتمد استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري ب…
تحدد كيفيات تطبيق نظام المعاشات المحدث بمقتضب هذا القانون، بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف المشار إليها في المادة 3 أعلاه، بمرسوم يتخذ بعد إجرا…
(نسخت)
كل شخص من الأشخاص المنتمين إلى الفئات المشار إليها في المادة 2 أعلاه، يستوفي الشروط المحددة في هذا القانون، يتم تسجيله تلقائيا برسم نظام المعاشات على أساس طلب ا…
كل تغيير محل الإقامة أو كل تعديل يدخل على وضعية المنخرط، يجب التصريح به لدى الهيئة المكلفة بالتدبير داخل الثلاثين (30) يوما التالية للتغيير أو التعديل المذكور.
يعهد بتدبير نظام المعاشات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. يختص مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بتدبير نظام المع…
(نسخت)
(نسخت)
(نسخت)
يتم تدبير نظام المعاشات، من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكيفية مستقلة عن تدبير الأنظمة والخدمات الأخرى. ولهذه الغاية، تدرج العمليات المالية والمحاسبية …
تشمل موارد نظام المعاشات: - اشتراكات المنخرطين؛ - حصيلة التوظيفات المالية؛ - حصيلة الزيادات والغرامات وجزاءات التأخير؛ - المساعدات والهبات والوصايا التي يقب…
يتعين على كل منخرط أن يدفع بانتظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاشتراكات المستحقة، عبر الوسائل الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى ووفق الآجال المحددة بنص تنظ…
يمكن للمنخرط أن يختار عند تسجيله، حسب الحالة، وعاء اشتراك يفوق الدخل الجزافي أو مقدار الاشتراك المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه. كما يمكنه، حسب…
مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 14 أعلاه، يقدر مبلغ الاشتراك المستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برسم نظام المعاشات، على أساس الدخل الجزافي المشار…
يترتب عن كل تأخير في دفع الاشتراكات المستحقة، برسم نظام المعاشات تطبيق زيادة نسبتها 5% عن الشهر الأول من التأخير و 0.5% عن كل شهر تأخير موال. يسري مفعول تطبيق …
يهدف نظام المعاشات، إلى تأسيس حقوق لأداء معاش الشيخوخة ومعاش المتوفى عنهم.
يتم تقييد الحقوق برسم نظام المعاشات لفائدة المنخرط عند تحصيل الاشتراكات من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
يمسك لكل منخرط حساب فردي. يقيد مبلغ اشتراك المنخرط، الصافي من تكاليف التدبير في الحساب المذكور ويحتسب بنقط التقاعد. تحدد تكاليف التدبير، المخصصة لتغطية تكلفة …
يساوي مجموع نقط التقاعد المكتسبة كل سنة من طرف منخرط، حاصل قسمة مبلغ الاشتراك السنوي على قيمة اقتناء النقطة برسم السنة وذلك كما يلي: Pn= cn/van حيث: - Pn: عد…
تساوي قيمة اقتناء النقطة برسم السنة n حاصل عملية ضرب قيمة اقتناء النقطة برسم السنة n-1 في نسبة تطور المتوسط السنوي للمداخيل الخاضعة للاشتراك، المعاينة بين السنة…
زيادة على الاشتراك المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 14 والمادة 16 أعلاه، يمكن للمنخرط أن يقتني، في كل وقت، نقاطا إضافية مقابل اشتراكات استثنائية لا يقل م…
لكل منخرط بلغ سن خمس وستين (65) سنة الحق في معاش الشيخوخة يحتسب على أساس مجموع النقط التي اكتسبها والمقيدة في حسابه الفردي, غير أن هذا الحق، يمكن أن يكون محط: …
يساوي معاش الشيخوخة، الحاصل من ضرب مجموع النقط المقيدة في الحساب الفردي، المشار إليه في المادة 20 أعلاه، بعد تطبيق، عند الاقتضاء، معامل التخفيض أو الزيادة على ه…
تساوي قيمة النقطة عند التصفية برسم السنة، حاصل عملية ضرب قيمة النقطة عند التصفية برسم السنة المنصرمة في نسبة تطور المتوسط السنوي للمداخيل الخاضعة للاشتراك، المش…
يصفى معاش الشيخوخة، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي: - عند بلوغ المنخرط سن خمس وستين (65) سنة؛ - عند بلوغ السن الذي يقرره المنخرط، في حالة تصفية المعاش قبل ال…
يمكن للمنخرط الذي صفى حقوقه في شكل معاش أو قنوة، وبقي نشطا، أن يواصل أداء اشتراكه في نظام المعاشات من أجل تأسيس حقوق إضافية. وتحتسب الحقوق الناتجة عن مواصلة أدا…
إذا كانت نسخة رسم الولادة أو الوثيقة القائمة مقامها التي أدلى بها المنخرط لا تتضمن يوم ولادته، فإنه يعتد باليوم الأخير من شهر الولادة. وفي الحالة التي لا يتضمن …
يخول الحق في معاش المتوفى عنهم في حالة وفاة المنخرط أو صاحب معاش الشيخوخة: - للزوج أو الزوجات؛ - للأولاد المتكفل بهم البالغين من العمر أقل من ستة عشر سنة أو إ…
تتم الاستفادة من معاش المتوفى عنهم ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لتاريخ وفاة المنخرط أو صاحب معاش الشيخوخة وذلك بناء على طلب يوجه لهذا الغرض إلى الصندو…
يشترط لاكتساب الزوج الحق في معاش المتوفى عنهم، أن يكون الزواج قد انعقد قبل الحادث المترتب عليه وفاة المنخرط أو صاحب معاش الشيخوخة. غير أن الحق في معاش المتوفى …
يعادل معاش المتوفى عنهم، فيما يخص الزوج أو مجموع الزوجات 50% من مبلغ معاش الشيخوخة الذي كان لصاحبه الحق فيه أو كان في إمكان المنخرط أن يطالب به في تاريخ وفاته. …
يعادل معاش المتوفى عنهم، بالنسبة لمجموع اليتامى، 50% من مبلغ معاش الشيخوخة الذي كان لصاحبه الحق فيه أو كان في إمكان المنخرط أن يطالب به في تاريخ وفاته. يقسم هذ…
تحدد بنص تنظيمي، الكيفيات التي يتم وفقها تقديم طلب الاستفادة من معاشات المتوفى عنهم وصرف هذه المعاشات.
مع مراعاة أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.29 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي، ي…
تساوي القنوة، المشار إليها في المادة 36 أعلاه، حاصل عملية ضرب معاش الشيخوخة المراد تصفيته في معامل أكتواري، وذلك كما يلي: P×K=Pe حيث: - Pe: مبلغ القنوة؛ - P…
تتم، عند الاقتضاء، في فاتح يناير من كل سنة، إعادة تقييم المعاشات التي يصرفها نظام المعاشات. مع مراعاة أحكام المادة 46 أدناه، يتم تحديد نسبة إعادة التقييم على أ…
يغلق الحساب الفردي، المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه، لمنخرط عند تصفية الحقوق في شكل معاش أو قنوة.
مع مراعاة أحكام المادة 36 أعلاه يتم، عند تصفية معاش الشيخوخة أو معاش المتوفى عنهم وفق أحكام البابين السادس والسابع أعلاه، احتساب الرأسمال التأسيسي للإيراد الذي …
يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يكون احتياطيا حسابيا برسم حقوق المعاشات في طور التكوين الخاصة بالمنخرطين واحتياطيا حسابيا برسم المعاشات التي يقوم بصر…
زيادة على الاحتياطات الحسابية المشار إليها في المادة 41 أعلاه، يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في كل وقت، أن يدرج في خصوم نظام المعاشات وأن يمثل في أصو…
يكون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي احتياطيا للتدبير يتم تمويله بواسطة الفائض السنوي عن تكاليف التدبير المشار إليها في المادة 20 أعلاه، المتبقية من المصاريف ال…
تتميما لأحكام المادة 2 من القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.10 بتاريخ 4 جمادى الأ…
يتعين على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إنجاز افتحاص أكتواري لوضعية نظام المعاشات حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
إذا تبين أن الوضعية المالية لنظام المعاشات قد لا توفر الضمانات الكافية لتمكينه من الوفاء بالتزاماته، وجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يقدم للهيئة المش…
إذا لم يقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مخطط التصحيح المنصوص عليه في المادة 46 أعلاه أو رفضت الهيئة المشار إليها في المادة 44 أعلاه مخطط التصحيح الذي قدمه أ…
يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يقدم إلى الهيئة المشار إليها في المادة 44 أعلاه، كل سنتين، تقريرا أكتواريا يتضمن تقييما لقيمة اقتناء النقطة أخذا بعين…
توجد الهيئة المشار إليها في المادة 44 أعلاه، إلى رئيس الحكومة تقريرا يعاين الوقائع التالية: - عدم تقديم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التقرير الأكتواري المنص…
تطبق أحكام الفصل 28 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي فيما يخص استخلاص الديون المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للض…
تتقادم الدعوى التي يقيمها المنخرط أو ذوو الحقوق لأداء المبالغ الباقية من معاش الشيخوخة أو معاش المتوفى عنهم بمرو ثلاثين (30) سنة. ويحتسب أجل التقادم ابتداء من …