القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
المادة 12
م. 12
حجم الخط
يتم تدبير نظام المعاشات، من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكيفية مستقلة عن تدبير الأنظمة والخدمات الأخرى.
ولهذه الغاية، تدرج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة بتدبير نظام المعاشات في ميزانية مستقلة تشمل:
أ( في باب الموارد:
- اشتراكات المنخرطين؛
- حصيلة التوظيفات المالية؛
- حصيلة الزيادات والهبات والغرامات وجزاءات التأخير؛
- المساعدات والهبات والوصايا التي يقبل مجلس الإدارة تلقيها؛
- جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد لنظام المعاشات بنص تشريعي أو تنظيمي.
ب( في باب النفقات:
- مبالغ المعاشات؛
- مبالغ القنوات؛
- نفقات التسيير.