القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
المادة 6
م. 6
حجم الخط
كل شخص من الأشخاص المنتمين إلى الفئات المشار إليها في المادة 2 أعلاه، يستوفي الشروط المحددة في هذا القانون، يتم تسجيله تلقائيا برسم نظام المعاشات على أساس طلب التسجيل الذي تقدم به الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهذه الفئات.