القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

المادة 31

مشروع
م. 31
حجم الخط
تتم الاستفادة من معاش المتوفى عنهم ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لتاريخ وفاة المنخرط أو صاحب معاش الشيخوخة وذلك بناء على طلب يوجه لهذا الغرض إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد