القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

المادة 48

مشروع
م. 48
حجم الخط
يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يقدم إلى الهيئة المشار إليها في المادة 44 أعلاه، كل سنتين، تقريرا أكتواريا يتضمن تقييما لقيمة اقتناء النقطة أخذا بعين الاعتبار البنية الديموغرافية لنظام المعاشات. يجب أن يتناول هذا التقرير توازن تعريفية نظام المعاشات، وأن يقترح، عند الاقتضاء، التعديلات الضرورية اللازم القيام بها خلال مدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، إذا تبين أن هذه القيمة من شأنها الإخلال بهذا التوازن. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد