القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
المادة 33
م. 33
حجم الخط
يعادل معاش المتوفى عنهم، فيما يخص الزوج أو مجموع الزوجات 50% من مبلغ معاش الشيخوخة الذي كان لصاحبه الحق فيه أو كان في إمكان المنخرط أن يطالب به في تاريخ وفاته.
يقسم هذا المعاش وقت التصفية، بصفة نهائية، بحصص متساوية بين الزوجات المتوفى عنهن.