القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
المادة 36
م. 36
حجم الخط
مع مراعاة أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.29 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي، يحول معاش الشيخوخة إلى قنوة تدفع لفائدة المنخرط، إذا تبين عند تصفية هذا المعاش، ابتداء من سن خمس وستين (65) سنة، أن مبلغه يقل عن المبلغ الأدنى لراتب الشيخوخة المحدد تطبيقا لأحكام المادة الفريدة من القانون رقم 18.96 السالف الذكر.
وفي حالة وفاة المنخرط، فإن هذا التحويل يطبق أيضا على المعاش الذي كان في إمكانه أن يطالب به في تاريخ وفاته، إذا كان هذا المعاش يقل عن المبلغ المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه. وفي هذه الحالة تقسم القنوة بين المتوفى عنهم وفق أحكام المادتين 33 و 34 أعلاه.