القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

المادة 38

مشروع
م. 38
حجم الخط
تتم، عند الاقتضاء، في فاتح يناير من كل سنة، إعادة تقييم المعاشات التي يصرفها نظام المعاشات. مع مراعاة أحكام المادة 46 أدناه، يتم تحديد نسبة إعادة التقييم على أساس نتائج التدبير المالي لنظام المعاشات، وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد