القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
المادة 19
م. 19
حجم الخط
يتم تقييد الحقوق برسم نظام المعاشات لفائدة المنخرط عند تحصيل الاشتراكات من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.