القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

المادة 17

مشروع
م. 17
حجم الخط
يترتب عن كل تأخير في دفع الاشتراكات المستحقة، برسم نظام المعاشات تطبيق زيادة نسبتها 5% عن الشهر الأول من التأخير و 0.5% عن كل شهر تأخير موال. يسري مفعول تطبيق غرامات التأخير ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر المستحق.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد