القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
المادة 17
م. 17
حجم الخط
يترتب عن كل تأخير في دفع الاشتراكات المستحقة، برسم نظام المعاشات تطبيق زيادة نسبتها 5% عن الشهر الأول من التأخير و 0.5% عن كل شهر تأخير موال.
يسري مفعول تطبيق غرامات التأخير ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر المستحق.