القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

المادة 43

مشروع
م. 43
حجم الخط
يكون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي احتياطيا للتدبير يتم تمويله بواسطة الفائض السنوي عن تكاليف التدبير المشار إليها في المادة 20 أعلاه، المتبقية من المصاريف الضرورية لسير نظام المعاشات التي تم صرفها طبقا للميزانية المشار إليها في المادة 12 أعلاه. إذا تجاوز مبلغ هذا الاحتياطي مرتين (2) مبلغ المعدل السنوي لمجمل التكاليف المعاينة خلال السنتين المحاسبيتين الأخيرتين، يتم، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، تحويل الفائض إلى الاحتياطات التقنية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد