القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
المادة 29
م. 29
حجم الخط
إذا كانت نسخة رسم الولادة أو الوثيقة القائمة مقامها التي أدلى بها المنخرط لا تتضمن يوم ولادته، فإنه يعتد باليوم الأخير من شهر الولادة. وفي الحالة التي لا يتضمن فيها هذا الرسم أو الوثيقة لا يوم ولا شهر الولادة، فيتم اعتبار يوم 30 يونيو بمثابة يوم وشهر الولادة,