القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

المادة 30

مشروع
م. 30
حجم الخط
يخول الحق في معاش المتوفى عنهم في حالة وفاة المنخرط أو صاحب معاش الشيخوخة: - للزوج أو الزوجات؛ - للأولاد المتكفل بهم البالغين من العمر أقل من ستة عشر سنة أو إحدى وعشرين سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم، أو ثمانية عشر سنة إذا كانوا يتابعون تدريبا مهنيا طبقا للشروط والكيفيات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال. ولا يمكن التعرض بأي حد من السن على الأولاد الذين يكونون في حالة عجز تام ومطلق عن العمل بسبب عاهات وذلك طيلة مدة هذه العاهات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد