القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

المادة 27

مشروع
م. 27
حجم الخط
يصفى معاش الشيخوخة، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي: - عند بلوغ المنخرط سن خمس وستين (65) سنة؛ - عند بلوغ السن الذي يقرره المنخرط، في حالة تصفية المعاش قبل الأوان أو في حالة تأجيل تصفيته، وذلك بناء على طلب يوجهه لهذا الغرض إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. لا يمكن أن يكون لتصفية المعاش قبل الأوان أو تأجيل الاستفادة منه أثر رجعي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد