القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
المادة 37
م. 37
حجم الخط
تساوي القنوة، المشار إليها في المادة 36 أعلاه، حاصل عملية ضرب معاش الشيخوخة المراد تصفيته في معامل أكتواري، وذلك كما يلي:
P×K=Pe
حيث:
- Pe: مبلغ القنوة؛
- P: معاش الشيخوخة المراد تصفيته؛
- K: معامل أكتواري يحدد بنص تنظيمي.