القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
المادة 14
م. 14
حجم الخط
يتعين على كل منخرط أن يدفع بانتظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاشتراكات المستحقة، عبر الوسائل الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى ووفق الآجال المحددة بنص تنظيمي بالنسبة إليهم في المادة 2 أعلاه.
مع مراعاة أحكام المادة 15 بعده، يتم تحديد الاشتراك، برسم نظام المعاشات، المستحق على كل منخرط على أساس الدخل الجزافي المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي أو مجموعة الأصناف الذي ينتمي إليه.
يتم بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون السالف الذكر رقم 98.15، تحديد مبلغ الاشتراك برسم نظام المعاشات المستحق على كل منخرط على أساس معامل يطبق على الاشتراكات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
وإذا كان الشخص مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف يتم تحديد الاشتراك على أساس أعلى دخل جزافي أو أعلى مبلغ اشتراك يتم تحديده طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة، وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة الثانية بالمادة 3 من هذا القانون.