القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
المادة 16
م. 16
حجم الخط
مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 14 أعلاه، يقدر مبلغ الاشتراك المستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برسم نظام المعاشات، على أساس الدخل الجزافي المشار إليه في المادتين 14 و 15 أعلاه، وكذا نسبة اشتراك تحدد بنص تنظيمي.