مدونة التجارة
المادة 192
م. 192
حجم الخط
إذا ضاعت الكمبيالة أو سرقت سواء كانت مقبولة أم لا وعجز فاقدها أو من سرقت منه عن تقديم نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا ... جاز له أن يطالب بوفاء الكمبيالة الضائعة أو المسروقة وأن ينال ذلك الوفاء بأمر من رئيس المحكمة على شرط أن يثبت ملكيته للكمبيالة بدفاتره وأن يقدم كفالة.