مدونة التجارة

المادة 180

مشروع
م. 180
حجم الخط
يجوز أن يضمن وفاء الكمبيالة كليا أو جزئيا ضامن احتياطي. يقدم هذا الضمان من الغير، كما يجوز أن يكون ولو من أحد الموقعين على الكمبيالة. يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على وصلة أو في محرر مستقل يذكر فيه مكان صدوره. ويعرب عنه بعبارة "على سبيل الضمان الاحتياطي" أو أية عبارة أخرى مماثلة لها على أن يوقعه الضامن الاحتياطي. ويعتبر الضمان الاحتياطي حاصلا بمجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة، ما لم يتعلق الأمربتوقيع المسحوب عليه أو الساحب. يجب أن يعين في الضمان الاحتياطي الطرف الذي قدم لفائدته، وإلا اعتبر مقدما لصالح الساحب. يلتزم الضامن الاحتياطي بنفس الكيفية التي يلتزم بها المضمون. يكون تعهد الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام المضمون باطلا لأي سبب كان غير العيب في الشكل. يكتسب الضامن الاحتياطي عند وفائه للكمبيالة الحقوق الناشئة عنها تجاه المضمون وتجاه الأشخاص الملزمين نحو هذا الأخير بمقتضى الكمبيالة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد