مدونة التجارة

المادة 169

مشروع
م. 169
حجم الخط
يضمن المظهر القبول والوفاء ما لم يرد شرط بخالف ذلك. ويجوز له أن يمنع تطهيرا جديدا؛ ويف هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه من تؤول إليهم الكمبيالة بتطهير الحق.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد