مدونة التجارة
المادة 160
م. 160
حجم الخط
لا يصح كمبيالة السند الذي ينقصه أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة إلا في الحالات الآتية:
1. الكمبيالة التي لم يعين تاريخ استحقاقها تعتبر مستحقة الوفاء عند الاطلاع؛
2. إذا لم يعين مكان بجانب اسم المسحوب عليه، يعتبر مكانا للوفاء الموطن الذي يوجد به المسحوب عليه؛
3. إذا لم يعين مكان بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكانا للوفاء المكان الذي يزاول فيه المسحوب عليه نشاطه أو موطنه؛
4. الكمبيالة التي لم يعين فيها مكان إنشائها تعتبر منشأة في المكان المذكور إلى جانب اسم الساحب؛
5. إذا لم يعين مكان بجانب اسم الساحب فإن الكمبيالة تعتبر منشأة بموطنه؛
6. إذا لم يعين تاريخ إنشاء الكمبيالة يعتبر تاريخ الإنشاء هو تاريخ تسليم السند إلى المستفيد ما لم يرد في السند خلاف ذلك. تعتبر الكمبيالة التي ينقصها أحد البيانات الإلزامية غير صحيحة، ولكنها قد تعتبر سندا عاديا لإثبات الدين، إذا توفرت شروط هذا السند.