مدونة التجارة
المادة 186
م. 186
حجم الخط
لا يجبر حامل الكمبيالة على استلام قيمتها قبل تاريخ الاستحقاق. وإذا وفى المسحوب عليه قبل الاستحقاق تحمل تبعة ذلك الوفاء. ومن وفى في تاريخ الاستحقاق برئت ذمته، إلا إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم. ويلزم بالتحقق من انتظام تسلسل التظهريات. لكنه لا يلزم بفحص توقيعات المظهرين.