مدونة التجارة
المادة 168
م. 168
حجم الخط
ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. يجوز للحامل في حالة التظهير على بياض:
1. أن يملأ البياض باسمه أو باسم أي شخص آخر؛
2. أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو لشخص آخر؛
3. أن يسلم الكمبيالة للغير دون ملء البياض ودون تطهيرها.