مدونة التجارة
المادة 194
م. 194
حجم الخط
إذا أراد مالك الكمبيالة الضائعة أو المسروقة الحصول على نظير ثان وجب عليه أن يتوجه بالطلب إلى مظهره المباشر، ويتعين على هذا الأخير أن يعينه اسمه ويساعده على مطالبة مظهره هو، وهكذا تتصاعد المطالبة من مظهر إلى المظهر الذي قبله حتى تنتهي إلى ساحب الكمبيالة. ويتحمل الصوائر مالك الكمبيالة الضائعة أو المسروقة.